زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١٧
وعن لحوم الحمر الأهلية.
ولا مع قوله (صلى الله عليه وآله) عام الفتح: استمتعوا من هذه النساء.
ولا مع قول ابن الأكوع رخص لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها، ولا مع غير ذلك مما تقدم ويأتي.
إجابات المقدسي أوضح فسادا:
وقد أجاب عن ذلك أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي بعدة وجوه، هي التالية:
1 - - إذا اتفقنا على التحريم لم يضر الاختلاف في زمانه، كالشهادة على الإقرار بألف في سنة عشر، ثم شهادة أخرى على الإقرار به في سنة عشرين، فإن الألف تثبت بذلك، وإن لم يثبت وقت الإقرار به..
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»