زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام.
وهذا يدل على أن التحريم بالقرآن، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو قطعي المتن.
وإن كان، التحليل قطعيا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر.
فيقال: وقد وقع الإجماع أيضا على التحريم في الجملة عند الجميع، وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا.
وكون هذا التأبيد ظنيا لا يستلزم ظنية التحريم الذي وقع النسخ به.
فالحاصل: " أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه، المقيد بقيد ظني، وهو التأبيد، فالناسخ والمنسوخ قطعيان. قاله العلامة
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»