زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
عداها يكون أولى بالسقوط وأجدر وأضعف وأوهن.
فكيف يمكن ادعاء النسخ بأخبار آحاد هذه حالها، وكل واحد من الرواة فيها يروي النسخ في مكان، وزمان، وخصوصية، ومناسبة، تختلف عما يرويه غيره، بل تختلف كثيرا مع ما يرويه هو نفسه - - كما سيأتي - -.
وكيف يمكن الركون إلى روايات هذه حالها للقول: بنسخ حكم قطعي ثبت بالقرآن، وبالسنة المتواترة، ومنها أخبار النسخ نفسها (1) وبإجماع أهل القبلة؟ مع أن النسخ لا يقع بأخبار الآحاد. بل قد تقدم أن السنة حتى لو كانت متواترة لا تنسخ القرآن فكيف إذا كانت هذه الأخبار في موقع التهمة في أنها تجسد السعي لتأكيد أمر النسخ بوحي من التعصب لشخص بعينه، أو لتبرير ما صدر منه حتى لا يكون

(1) إذ لو لم يكن الحكم ثابتا لم يكن معنى للقول بنسخه.
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»