زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
شاء الله.
وقد روي نظير هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، ولعله به أولى وأشبه. لأنه هو المصر على تحريم هذا الزواج كما سيتضح بحوله وقوته تعالى.
8 - نسخ آية العدد:
واستدلوا على أن آية المتعة منسوخة بقوله تعالى:} فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع {(1) إذ يجوز في المتعة أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء، فجاءت الآية السابقة لتنسخ ذلك أو تحدد العدد بالأربع.
ونقول في الجواب:
أولا: إن آية العدد السابقة تشمل الدائمة

(1) سورة النساء، الآية 3
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»