زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢١
العدة، فتثبت في المنقطع كالدائم؟ ‍!.
وأيضا فإن آية العدة مطلقة وعامة للدائمة والمنقطعة ثم جاءت الروايات فخصصتها وأخرجت المنقطعة منها.
وقد يقال: إن عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة، وذلك يقتضي الالتزام بالنسخ، فتكون آية العدة ناسخة لآية المتعة..
وجواب ذلك: أنه ليس ثمة ما يدل على لزوم أن تكون عدد النساء على نحو واحد، فإن عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المتمتعة، وعدة المطلقة تختلف كل واحدة منها عن الآخرى، وكذلك الحال في عدة الأمة.
قال السيد المرتضى عن موقف أهل السنة من آية العدة:
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»