زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣١٩
عن ابن عباس (1) وغيره كما تقدم. والكلام في هذه الدعوى أغرب، وأعجب، فمن الذي قال: إن المتمتع بها لا عدة لها؟ فإن ثبوت العدة مما لا ريب فيه عند كل من قال بمشروعية هذا الزواج من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يومنا هذا بل إن ثبوت العدة من الضروريات.
وأما ما نقله صاحب تفسير المنار عن بعض المفسرين من أنه لا عدة على المتمتع بها عند الشيعة فهو محض افتراء واضح، وكذب فاضح على الشيعة، وهو من أجلى مصاديق البهتان عليهم، فإن ذلك لم يرد على لسان أي إنسان منهم على مدى

(١) الإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٩، ولباب التأويل ج ١ ص ٣٤٣ وعن علي في سنن الدارقطني ج ١ ص ٢٦٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٠٧ والاعتبار للحازمي ص 428 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 505.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»