زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
السلام):
(أن المتعة قد نسخت حين أنزل النكاح والطلاق إلخ..) ونقول:
1 - - إن هذا الحديث قد ضعفه ابن القطان في كتابه (1) واستغربه غيره (2) 2 - - إن النكاح لم يزل حلالا منذ بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) نبيا، وقبل تشريع زواج المتعة.. ومقتضى الحديث عن أن المتعة نسخت حين أنزل النكاح والطلاق: أن المتعة قد شرعت قبل الزواج الدائم.
وسيأتي المزيد من الكلام حول ذلك الحديث إن

(1) التعليق المغني على الدارقطني ج 3 ص 259 عن الزيلعي.
(1) راجع: المصدر السابق.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»