زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
" فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل، خصصنا المتمتع بها بمثله.. " (1) القرآن لم يشرع المتعة لتنسخ بآية العدة:
وقد حاول البعض أن يتخلص من الإشكالات على مقولة النسخ بآية العدة، فادعى:
أن القرآن لم يشرع نكاح المتعة، ليقال: إنه منسوخ بآية العدة، لأن العدة إنما هي عند الطلاق والوفاة لا عند انتهاء مدة المتعة.
فإن قيل:

(1) الإنتصار ص 114.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»