حرمتها، فلم يقع فيها إجماع بعد خلاف " (1) وقال الأسنوي: ".. وباتفاقهم على تحريم المتعة، يعني نكاح المرأة إلى مدة، مع أن ابن عباس من كان يفتي بالجواز ".
ثم تنظر في ذلك إذ قد نقل عن الماوردي وغيره: " أن ابن عباس رجع فأفتى بالتحريم " (2) وقال أيضا: " إن الخلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد الخلاف أم لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باق. وهو مذهب الباقلاني.. وهذا على عدم صحة رجوع ابن عباس عنها، فأما ما روي من رجوعه فقد انقطع