زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين ".
قال ابن المنذر: " جاء عن الأوائل الرخصة فيها - - يعني المتعة - - ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ".
وقال القاضي عياض: " أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ".
وقال ابن بطال: " وأجمعوا الآن على أنه متى وقع - - يعني المتعة - - أبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده ".
وقال الخطابي: " تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ". (1) ونقول:

(1) السيل الجرار ج 2 ص 268.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: ابن المنذر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»