فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين ".
قال ابن المنذر: " جاء عن الأوائل الرخصة فيها - - يعني المتعة - - ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ".
وقال القاضي عياض: " أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ".
وقال ابن بطال: " وأجمعوا الآن على أنه متى وقع - - يعني المتعة - - أبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده ".
وقال الخطابي: " تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ". (1) ونقول: