زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
ثانيا: إن آية {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، لا تختص بالنكاح الدائم، بل عامة لكل نكاح جعل فيه مهر دائما كان أو منقطعا. فلا معنى لقوله: إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح..
ثالثا: إن قوله: إن آية: وآتوا النساء صدقاتهن.. تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح يعطي: أن النكاح فقط ما كان دائما.. وأن المتعة ليست نكاحا مع أن المتعة من أقسام النكاح.. فإن النكاح مفهوم عام يشمل الدائم والمنقطع كما قلناه غير مرة..
رابعا: إن آية} وآتوا النساء صدقاتهن نحلة {إنما تتحدث عن لزوم الوفاء بالعقد وعدم جواز الانتقاص مما ثبت للزوجات في ذمم أزواجهن.. وذلك بقرينة بقية الآية التي تقول:} فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا {(1)

(1) سورة النساء، الآية 4.
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 211 213 214 ... » »»