زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٣
في التمتع بالنساء بطريق النكاح لا بالمتعة (1) وقال يوسف جابر المحمدي ما ملخصه:
إن السياق في الآية خاص بالنكاح الدائم، فلا يعقل أن يقحم نكاح المتعة في وسطها، لأن الله سبحانه ذكر لفظة النكاح ثلاث مرات:} لا تنكحوا ما نكح آباؤكم {و} من لم يستطع منكم طولا أن ينكح {و} فانكحوهن بإذن أهلهن {فيصرف قوله:} فما استمتعتم {إلى النكاح الدائم " لأن العطف بالفاء من قطع المعنى بعدها عما قبلها " (2) ونقول:
إن سياق الآيات الشريفة يحتم إرادة زواج المتعة، ونحن نذكر ذلك في سياق مناقشة الكلام المتقدم، فنقول:

(١) أحكام الأسرة في الإسلام ص ١٤٧.
(١) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»