زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٧٩
3 - - إن المتعة لا تخرج عن كونها نوعا من أنواع المخادنة.
4 - - ليس في المتعة قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة.
5 - - ليس فيها قصد إقامة كيان أسروي، وإنجاب ذرية، وهذا ما هو منطو في الآيات.
ثم هو يخلص إلى القول:
إن حل المتعة وتحريمها متصل بما روي من أحاديث أكثر مما هي منطوية في الجملة القرآنية.
ثم احتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أباحها في ظرف، ثم نهى عنها.. وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) توفي وهي على ذلك.. واعتبر هذا الرأي هو الأقوى والأوثق.
ونقول:
لقد ادعى هذا الرجل كما ترى أن الأمور الخمسة
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»