زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٩
منه التحكم وفرض الرأي بلا مبرر فإن كلمة الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه.. فلا معنى للتخصيص بالدخول.
كما أنه يحصر إرادة التعميم من حيث الكمية في مرات الدخول لا التعميم في مقدار الاستمتاع الذي يبدأ بالنظرة ثم باللمسة والقبلة.. وهكذا إلى أن يبلغ ذروته بالدخول.. والتعميم من حيث مقدار ما تفي به المتمتع بها من المدة فتستحق ما يوازيها من المهر.
فإن قلنا بأن المراد بالآية المتعة، فالتعميم الأخير هو المراد والتعميم الذي سبقه لا ينافيه..
وإن قلنا بما يقولون به فإن الأمر ينحصر في مرات الدخول.. فيكون التعميم في قوله} فما استمتعتم به منهن {خاصا به دون سواه.. وهو خلاف الظاهر جدا من الآية، الدالة على أن مقدار المهر هو في مقابل
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»