زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٧
1 - - إن حلية هذا الزواج لا تعرف إلا ببيان صريح من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وقد وردت الروايات المصرحة بحليته استنادا إلى هذه الآية الشريفة، وذلك يدل على أنهم قد أخذوا ذلك من مصدر الوحي، وليس قولا من عند أنفسهم، لأن هذا الأمر ليس من الأمور التي تصاب بالعقول.. فلا يلتفت إلى المفسرين الذين يريدون إيجاد المبررات لما صدر عن عمر بن الخطاب من المنع عن هذا الزواج.
2 - - إن القول بأن المراد بالآية هو النكاح الدائم يلزم منه التكرار في الآيات كما سنرى.
3 - - إنه لا معنى للإصرار على أن المراد بالآية هو خصوص الدائم مع عدم وجود قرينة في الآية على هذا التخصيص، فلماذا لا يعترفون على الأقل بأن الآية تتحدث عن مطلق النكاح سواء أكان
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»