زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٦
وآله) قد اختلف وتناقض فلا يصح الاعتماد عليه.
2 - - بالنسبة للنسخ بالآيات القرآنية قد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يأتي عدم صحة ذلك، فلا حاجة للتكرار، بل نكل الحديث في ذلك إلى موضعه.
3 - - لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد.
4 - - لا معنى لنسخ آية المتعة بآية النكاح الدائم، لأن المتعة نكاح، ولأن النكاح الدائم كان مشرعا قبل وبعد تشريع المتعة.
5 - - من قال: إن الظهار لا يقع في زواج المتعة؟ ‍.
3 - المراد بالآية النكاح الدائم:
أما بالنسبة لقوله: إن المراد بالآية النكاح الدائم أو تقدير الصداق، نقول:
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»