زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢٣
ذلك أن سبرة بن معبد يقول في رواية التحريم يوم الفتح: " والاستمتاع يومئذ التزويج " فاشتراط التأبيد في النكاح ليس له ما يبرره.. نعم هو شرط في الدائم لا في مطلق النكاح.
4 - - تشبيه المتعة بقتل المحرم صيدا، فإن ذلك حرام عليه، وذلك لا ينافي نزول آية تبين حكم من فعل ذلك.. في غير محله، فإن السفاح حكمه الرجم أو الجلد، وليس في السفاح مهر أصلا، وقد ثبت ذلك بأدلة النسخ فما معنى إعطاء المهر للزانية؟.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 126 127 128 129 ... » »»