زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٢٠
مقدار ما يحصل من الاستمتاع وتفي به له من المدة..
كما أن إرادة تمام المهر من قوله} فآتوهن أجورهن {خلاف الظاهر أيضا. بل المقصود هو الأجور التي تناسب مقدار الاستمتاع..
4 - الآية تدل على وجوب المهر بالدخول:
أما بالنسبة لقوله: إن المهر إنما يلزم بالدخول، ويسقط الحد لأجل الشبهة، فيرد عليه:
1 - - لو كان المقصود مهر المثل، فما معنى قوله تعالى:} ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة {، فإن الفريضة هي المهر المسمى، كما هو ظاهر.
2 - - إن هذه الآية قد وردت في سورة النساء ولا شك أنها قد نزلت قبل خيبر، والفتح، وحجة الوداع، وحنين، وو.. وقد ثبت التحليل للمتعة في هذه
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 ... » »»