حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٤٦
طلاق؟ وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر؟ وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما؟ وكذا إن سبي أحدهما ولو سبيا معا لم تقع؟ وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها؟ وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق؟
ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر؟ وقبله لا شئ لها ولا نفقة؟ وإن كان الزوج فالكل بعده؟ والنصف قبله؟ وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما.
أما عن عقوبة الزنا فيقول الإمام: إن كان الزاني محصنا يرجم حتى الموت. ويساق إلى ساحة عرصاء. يبدأ بالرجم الشهود؟ ثم الإمام؟ ثم الناس. إن ثبت الزنا بالإقرار بشهادة الشهود بدأ الإمام الفاجر لا يرجم بل يجلد الفاجر الحر مائة جلدة والعبد خمسين؟ لا يجلد الرأس ولا الوجه ولا العورات ولا يركز على موضع دون أخر ولا تجلد المقاتل من البدن.
يساق الزاني إلى عرصاء ويجلد أولا. ينزع من الرجل قميصه والمرأة ثيابها الغليظة كيلا تخفف عنها الوجع. يجلد الرجل قائما والمرأة في القعود. لا يجلد المتزوجون.
يجوز أن يحفر لها إلى البطن كيلا تنكشف عوراتها وهي تهم بالفرار. تنفى الفاجرة من الموضع.
كتاب الطلاق الطلاق ثلاث: الأفضل والحسن والقبيح. إذا طلق الرجل امرأته وهو لم يطأها فهو الأفضل. والحسن أن يمتنع عنها مدة ثلاثة حيض متتالية. من طلقها زوجها أثناء الحيض؟
يتزوجها على أن يطلقها بعد نهايتها. إذا قال الرجل لامرأته التي وطأها: طلقتك ثلاثا فكأنها طلقت ثلاثا لكل حيض. يكفي أن يقول
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»