حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٤٧
للأمة مرتين. والطلاق نوعان:
الأول أن يقول لها: أنت مطلقة؟ أو طلقتك. والثاني طلقتك حقا؟ أو أنت مطلقة البتة.
له الرجعة في الأولى ولا رجعة في الثاني. إن قال لها: أنت مطلقة من هنا إلى دمشق فله الرجعة. لا رجعة له إذا قال أنت مطلقة في مكة. له أن يجامعها بعد العدة الأولى والثانية دون موافقتها.
كتاب الديات:
وفي النفس الدية؟ وكذلك في الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق السمع والبصر واللسان وبعضه إذا منع الكلام والصلب إذا منع الجماع أو انقطع ماؤه أو احدودب؟ وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول؟ ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ؟ ففيه دية واحدة. وما في البدن اثنان ففيهما الدية؟ وفي أحدهما نصف الدية؟ وما فيه أربعة ففي أحدها ربع الدية؟ وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها؟ والكف تبع للأصابع؟ وفي كل سن نصف عشر الدية؟ فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط الأرش. وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية؟ وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب؟
وفي اليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها الدية؟ وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل؟ وذكر الخصي والعينين؟ ولسان الأخرس واليد الشلاء؟ والعين العوراء؟
والرجل العرجاء؟ والسن السوداء؟ والأصبع الزائدة؟ وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة عدل؟ وإذا قطع اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية؟
وفي الزائد حكومة عدل؟ ومن قطع أصبعا فشلت أخرى؟ أو قطع يده اليمنى فشلت اليسرى فلا قصاص.
من كتاب السير:
الجهاد فرض عين
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»