حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٤٥
إن كان بغير صوت فهو رضا. ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول؟ وإذن الثيب بالقول؟ وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه؟ ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة؟ ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ؟ وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار. والكفاءة تعتبر في النكاح وتعتبر في النسب. وفي الدين والتقوى؟ وفي الصنائع؟ وفي الحرية؟ وفي المال؟ ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان؟ والأبوان والأكثر سواء. وإذا تزوجت غير كف ء فللولي أن يفرق بينهما؟ فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي؟ وإن سكت لا يكون رضا؟ وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض؟ وإن كان أقرب منه فله ذلك. والإذن في العزل لمولى الأمة؟ وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم أعتقا نفذ النكاح؟ ولا خيار للأمة.
تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة وذلك عندهم جائز - جاز ولا مهر لها. وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه؟ ولو أسلما أقرا عليه؟ ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين؟
وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير. وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه؟ ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة؟ والولد يتبع خير الأبوين دينا؟
والكتابي خير من المجوسي؟ وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام: فإن أسلم فهي امرأته؟ وإلا فرق بينهما؟ وتكون الفرقة طلاقا. وإن أسلم زوج المجوسية: فإن أسلمت؟ وإلا فرق بينهما بغير
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»