حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٤٨
عند الضرورة وفرض كفاية في السلم. قتال الكافرين فرض على كل رجل حر وبالغ وعاقل. إذا اعتدى العدو فهو فرض عين؟ لا العبد يحتاج إلى إذن سيده ولا المرأة رخصة رجلها. إن كان بجيش المسلمين ضعف؟ يجوز الجعل. وإذا حوصر موضع للكافرين من المسلمين يدعون إلى الإسلام. إذا أسلموا يوقف قتالهم. وإذا أبوا فدفع الجزية لأهل الكتاب؟ وإن كانوا ممن أشركوا بالله فإما الإسلام أو القتل. لا يجوز للمسلمين التمثيل بالأعداء ولا قتل المجانين والنساء والأطفال والعمي والشيوخ ولا المقطوعة اليد اليمنى وإن حاربوا يقتلون! لا تجوز مصالحة الكافرين إن كان المسلمون قادرين على قتالهم. إن لم يكن لهم القدرة على قتال الأعداء فلهم عقد الموادعة.
تقييم الأوامر والنواهي:
إن الواجبات التي تكلف الشريعة المسلم بها يختلف بعضها عن بعض من حيث الأهمية؟ مما يدلنا على أن الإسلام ينظر إلى الخطيئة كجريمة لها أنواع عديدة وعواقب مختلفة. أريد أن أذكر ما أجمع عليه الأحناف من الأوامر والنواهي وهي ثمانية:
1 - الفرض: وهو المنصوص عليه بدليل قطعي في القرآن ودليل ظني في السنة؟ وهو اللازم قطعا؟ مثل الصلوات والمفروضة.
2 - الواجب: إن تقريره في أصول الشريعة ليس بواضح؟ نعني به الأوامر الغامضة في القرآن والسنة. القيام به يأتي بالجزاء ويعذب تاركه. إذا أنكر الشخص الفرض؟ يعتبر كافرا. أما منكر الواجب فهو مسلم مذنب.
4 - السنة: نقصد بها عادة الأمور العبادية التي أتى بها محمد دون أمر من الله؟ أداها مثل الركعات الأولى لصلاة الظهر والمغرب. من أداها ينال شفاعة النبي يوم
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»