حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٣٠
تيمية ومالك والشافعي. إذ الصعوبة في هذا الأمر سببها وجود حديثين مرويين عن محمد.
أحدهما يقول: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد في مسيرة أربعين عاما أو لا يحل دم أمرء مسلم إلا بثلاث؟ زنا بعد إحصان؟ وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس والآخر: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. إزالة لهذا التناقص قال بعض الفقهاء إن المراد من الحديث الثاني هو الكافر الحربي. إذا قتل مسلم وذمي معا ذميا آخر يقتل الذمي فقط عند الشافعي ومالك وابن حنبل. وإن ذمي قتل مسلما أو ذميا يقتل؟ وإذا اهتدى إلى الإسلام لا يقتل إن لم يطلب دمه من ذوي القتيل. إن دية الذمي موضوع خلاف بين الفقهاء؟ يقول الأحناف بأنها مثل دية المسلم ويحتجون لما روي عن الخلفاء. أما المذاهب الثلاثة فتقول بأن للذمي القتيل نصف دية المسلم.
ملابس أهل الذمة:
حدد عمر بن الخطاب أنواع الملابس وطريقة ركوب أهل الذمة فاشترط عليهم لبس الزنار؟
ونهاهم عن التشبيه بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم؟ وأمرهم أن يجعلوا في أوساطهم زنارات وأن تكون قلانسهم مضربة؟ وأمر عمر بمنع نساء أهل الذمة من ركوب الرحائل.
فكتب إلى عدى بن أرطأة عامله على العراق: مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكيسة.
تحدث أبو يوسف عن لباس أهل الذمة وزيهم فقال: لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته. واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين!
ولاية الذمي على المسلم:
لا
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»