حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٣٣
الإسلام بقوة السلاح يقتصر على المسلمين دون غيرهم. والشافعي يرى اشتراك أهل الذمة في الخدمة العسكرية جائزا إن كانوا ممن يكنون للإسلام ميلا بالغا؟ أو إن كان بجيش المسلمين وهن فاحتاج إليهم. إلا أنه لا يجوز استخدام الذميين في قتال العصاة المسلمين كيلا يظهروا على المسلمين. أما أبو حنيفة فلا يرى أي مانع في توظيفهم وإدماجهم في جيش المسلمين كاملا وإرسالهم في قتال الأعداء؟ سواء كانوا مسلمين أو غيرهم.
اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للذميين الاشتراك في الغنيمة؟ حتى وإن كانوا ممن قاموا بواجب الجهاد في جيش المسلمين!
أما الدوائر الحكومية الأخرى فشأنها شأن الوزارات والسلطات العليا. يجوز استخدام الموظفين الذميين؟ ما عدا الجيش وجهاز الاستخبارات. لأنها وظيفة تتطلب إصدار قرارات وتعيين أحكام لا يجوز للذمي أن يتولاها. أما الوظائف التي تتوقف على التنفيذ والإجراء؟ فللذمي أن يتقلدها مهما كان علوها!
فيما يتعلق بالشرطة هناك أراء مختلفة؟ ويرى أغلب الكتاب المعاصرين توظيف الذمي في جهاز الشرطة جائزا؟ ولكنهم يشترطون على المسؤولين المسلمين ألا يخولوهم ما من شأنه الحسم في قضايا المسلمين. فلا يجوز لهم أن يعالجوا قضايا تهم المسلمين والذميين في آن واحد؟ كما لا يجوز مثلا استخدام رجال أمن ذميين لتفريق مظاهرة قام بها المسلمون؟ ولا في حل صراع وقع بين المسلمين والنصارى. هذا ما يقول به البعض من الشافعية والمالكية والحنبلية.
التسامح في الإسلام إن تعامل الشريعة مع الكافرين الحربيين خارج الدولة؟ والذميين ضمن الحكم الإسلامي؟
يمكن
(٣٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»