حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٢٥
أنه لا تجوز الصلاة لأموات المشركين (84: 9). إذا تعلق الأمر بوفاة امرأة مسلم وهي حامل فهنا خلاف طويل؟ يقول البعض بجواز دفنها في مقبرة للمسلمين؟
والبعض الآخر بوجوب دفنها في مقبرة النصارى. هنا أريد أن أذكر طرفا من الآراء الطريفة التي ينقلها إلينا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (691 - 751) في كتابه أحكام أهل الذمة:
الكافرة تموت وفي بطنها طفل مسلم:
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟ فقال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه؟ أين ترى أن تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن في حجرة من قبور المسلمين. قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل؟ وقال: أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين؟
لو كانت مقبرة على حدة! قلت ما الذي تختار؟ فذكر قوله هذا. وقال إسحاق بن منصور:
قلت لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا؟ قال: حديث واثلة. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد. وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل: يقال تدفن في مقبرة المسلمين؟ ويقال في مقابر النصارى. قال الفضل بن زياد: وقال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى قيل له: فما ترى؟ قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسنه! قال الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله: سمرة؟ إنما هو
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»