حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٢٦
واثلة. وقال أبو طالب:
سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم؟ قال. تدفن في ناحية؟ ولا تكون مع النصارى لمكان ولدها؟ ولا مع المسلمين فتؤذيهم. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن النصرانية؟ يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين! يعني مقابر المسلمين والنصارى. قال المروذي: وكأن كلام أبي عبد الله أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين (من أجل) الذي في بطنها. وسئل أيضا: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل؟ عن عمر: تدفن مع المسلمين؟ وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى؟ وذكر آخر أنها تدفن مع النصارى. قال: أعجب إلى أن تدفن بينهما. قلت: فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين؟
فتبسم ولم يكرهه.
قلت: أما أثر واثلة فقال ابن أبي شيبة: حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية؟ في بطنها ولد من مسلم؟ قال: تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين والنصارى. وأما أثر عمر فقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر قال: ماتت امرأة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية؟ فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. قالوا: ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها؟ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه؟ فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. قال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: دفنت منفردة كالمرتد.
قلت: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة؟
ودفعه إلى الكفار يتولونه؟ وقد
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»