حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٢٧
زال حكم الدين الذي كان عليه؟ فيدفن وحده. ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه أصحها ما ذكرناه؟ والثاني:
تدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه؟
والثالث: تدفن في مقابر أهل دينها؟ لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها؟ فلم يثبت له شئ من أحكام أموات المسلمين؟ فتفرد بهذا الحكم وحده؟ والرابع: أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين.
الوضع القانوني للمعابد في الفقه:
على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد. يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي:
1 - لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها. الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين.
2 - يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة؟ وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة؟ غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عقد معه عهد الصلح.
3 - أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع؟
ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين. ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب (كتاب الخراج ص 127:؟ القاهرة 1934).
قضايا الزواج:
إن زواجا تم حسب الشرع المعترف به للديانة يقبل في الإسلام أو يسامح. وإذا وجد مانع لعقد الزواج مثل القرابة أو عدم حضور الشهود فليس
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»