حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٢٩
والزوجات؟ لم يكن له الاختيار قبل بلوغه؟ فإنه لا حكم لقوله. وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة؟ فلا يقوم غيره مقامه فيه. وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ فيختار حينئذ؟
وعليه نفقتهن إلى أن يختار. هكذا قال أصحابنا والشافعية. أما ابن قيم الجوزية فيرد على هذا الحكم الغريب: وهو في غاية الاشكال؟ فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين. وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين؟ محبوسة على صبي لا تدري أن يختارها أم يفارقها؟
وفي ذلك اضرار عظيم بها. وهو منتف شرعا. فيضيف: إن قياس المذهب (أي مذهب الحنابلة) أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنونا! (حقوق أهل الذمة ص 373).
قانون العقوبات:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف باحسان ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (البقرة 178). إن مسلما قتل ذميا يقتل عند أبي حنيفة والنووي. فهما يبرهنان على صحة قولهما بأن الآية تأمرنا بالعدل بين الناس دون النظر إلى الاختلاف في الدين. ما دام عقد الذمة معهم جاريا لا يجوز تعجيزهم فكيف بقتلهم! وما نقل عن عمر يفيد بأنه عاقب مسلما اعتدى على ذمي.
بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز القصاص بالمسلم؟ بحجة أن الذمي ليس مثل المسلم. غير أن المسلم إذا قتل ذميا أو مستأمنا بخدعة يقتل به عند ابن
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»