ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥٨
يعرض على العرف حكمه من سنخ واحد، ليس عند أحد حكم أعدل منه، كما أن الحكم في موارد القرعة أيضا بالقرعة الذي قرره الشارع هو الحكم بالعدل عند العرف.
وعلى كل حال فرواية أبي بصير هي الحجة للحكم بالتوزيع في مسألتنا، فكما أنه يحكم بتوزيع ثلاثة أرباع ثمن ما ترك الزوج في المثال المذكور في الرواية بين النسوة الأربع يحكم بتوزيع المال المعلوم كونه من واحد من الاثنين أو الثلاث أو الأربع بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع.
هذا وربما يستدل للحكم بالتوزيع المذكور برواية السكوني عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الثاني بينهما نصفين. وقد ادعي عمل الأصحاب بها وجبر ضعف سندها بالسكوني إن قيل بضعفه به (1) إلا أن الكلام في أنه هل يستفاد منها قاعدة كلية يعمل بها في سائر الموارد التي ترددت ملكية المال بين أشخاص كانت نسبهم إلى المال سواء بالغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي بدعوى أن العدل والإنصاف يقتضي هذا الحكم، والعقل يأبى اختصاص مثل هذا الحكم بخصوص مورده، فمفهومه

(1) قال السيد الداماد ص 57 ذلك (أي ضعف السكوني) غلط من مشهورات الأغاليط، والصحيح أن الرجل ثقة، وقال في ص 58 لم يبلغني من أئمة التوثيق والتوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف وقد نقلوا إجماع الإمامية على تصديق ثقة العمل بروايته، فإذن مروياته ليست ضعافا، بل هي من الموثقات المعمول بها والطعن فيها بالضعف من ضعف التميز وقصور التتبع.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»