ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٣٦
ثم إنه بعد التنبيه على ذلك نقول إنه يرد على ما وجه به احتمال الرجوع إلى القرعة في المسألة: إنه إنما يجوز الرجوع إلى القرعة إذا لم يندرج المورد في قاعدة من القواعد الشرعية مما يرفع به الإعضال والحيرة، وأما الموضوع المتنازع فيه المذكور في عنوان المسألة لا إعضال فيه عند العرف بحيث لا يمكن للحاكم فصل الخصومة فيه إلا بالقرعة.
وذلك أولا لحكم العرف والعقل بالنصف والعدل، والجمع بين ما يقتضيه الدعاوي الواردة على مال واحد في الجملة إذا لم يكن لأحدهما البينة فيشمله قوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) بعد حكم العرف بما يقتضيه العدل والنصف، وشمول مثل الآية له.
وثانيا لا موضوع للقرعة ولا إعضال حتى يرجع إليها لدفعه لأنه إذا أقام كل منهما البينة يندرج تحت قاعدة: (القضاء بالبينات والأيمان) فيرجع إليها ويحكم بحلف أحدهما أو كليهما، نعم يرجع إلى القرعة في تعيين الحالف إذا قلنا بأن الوجه حلف أحدهما أو القرعة إذا حلف كلاهما، وأين هذا من الرجوع إلى القرعة ابتداء.
أقول: أما ارتفاع الإعضال والإشكال بالحكم بالنصف ففيه أن ذلك فرع كون موضوع القرعة مجرد الإعضال والإشكال كما توهمه بعض المعاصرين، ولذلك مع ذهابه إلى أمارية القرعة اختار تقدم الأصول عليها إذا كان موردها مجرى لأصل من الأصول لارتفاع موضوع الحكم بالقرعة، وهو الحيرة والإعضال من البين، وهذا توهم فاسد، لأنه مع البناء على كون القرعة في الموارد المتنازع فيها والشبهات الموضوعية مطلقا أمارة وطريقا إلى الواقع كما
(٣٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»