مسألتنا هذه لأنهما لم ترتضعا من لبن واحد حتى يحكم بإلغاء الخصوصية، ويتمسك بمفهوم الموافقة، والله أعلم.
العاشر الشهرة المنقولة بل والإجماع المنقول.
وفيه أن المشهور بينهم إلى عصر الشيخ كما قد عرفت هو القضاء بمجرد النكول مضافا إلى أن في الاحتجاج بالشهرة المحققة بل والإجماع المحصل في مثل هذه المسألة نظر فإن الشهرة وكذا الإجماع لا تكشف عن وجود نص في المسألة غير ما عثرنا عليه في ما بأيدينا من جوامع الحديث فإن من المحتمل بل المظنون أن المشهور أو المجمعين اعتمدوا في ما ذهبوا إليه بهذه الروايات، والأحاديث المخرجة في كتب الحديث الباقية إلى عصرنا:
حجج القول بجواز الحكم بمجرد النكول وقد استدل لهذا القول أيضا بوجوه.
الأول رواية حماد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف؟ (فأجابه في حديث طويل) أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له اليمين، وغسلها، وأمره بشربها فامتنع فألزمه بالدين (1).
وقد أورد على الاستدلال بها بوجوه:
أحدها إنها قضية في واقعة، وفيه أنه يتم إذا لم تكن نقل القضية مسبوقا بالسؤال عن الإمام عليه السلام.