ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٣١
وأما الإيراد على ذيل الرواية فأورد عليه أولا بأن الاستدلال به على جواز القضاء بمجرد النكول يتم إذا كان يرد مبنيا للفاعل، وأما إذا كان مبنيا للمفعول فلا دلالة للحديث على المدعي.
وثانيا بما حكي عن بعض الأجلة من أن التمسك به إنما يستقيم إذا كان المراد من إلزام المدعي بالحق إلزامه والقضاء عليه بسب النكول مع إن من الممكن أن يكون المراد إلزامه بسبب إقراره، واعترافه وإذا تردد الأمر بينهما يسقط الاستدلال به.
ولا يخفى ما في الوجهين.
أما الأول فإن ظاهر الرواية كون مورد الإلزام بالحق غير مورد الإلزام باليمين والرد، وإذا كان يرد مبنيا للمفعول يصير مورد الإلزام بالحق مع مورد الرد المذكور في قوله: (أو يرد اليمين عليه) واحد إذ على هذا يكون المراد من إلزامه بالحق إلزامه به بعد رده اليمين إلى المدعي وحلفه، وهو خلاف الظاهر.
هذا مضافا إلى كونه في مقام بيان ما يتوجه على المنكر لو كان حيا لا بيان وظيفة الحاكم.
وأما الثاني ففيه أن الظاهر من الإلزام بالحق إلزامه بما أنه منكر للحق ونأكل، ومن أقر على نفسه بالحق ليس منكرا ولا خصومة بينه، وبين المقر له حتى يلزم بالحق، ويؤيد ذلك قوله: فمن ثم لم يثبت عليه حق. فإن إثبات الحق فرع الإنكار، وأيضا يؤيد ذلك قوله: لألزم باليمين أو الحق. فإنه لو كان المراد من الإلزام بالحق إلزامه بإقراره كان الأولى ذكره أولا، وأن يقول: لألزم الحق أو اليمين أو يرد اليمين.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»