تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا باس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
[1045] مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[1046] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأولى كونه آخر الليل كما مر.
[1047] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
[1048] مسألة 18: لا تنقص هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

= والعشرين، فيؤتى بغيرها رجاء.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»