تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦١
بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام).
[1032] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة (1211) إذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (1212)، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[1033] مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال:
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
[1034] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[1035] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا

(1211) (يوم الخميس بل ليلة الجمعة): يأتي به فيهما رجاء.
(1212) (فلا يستحب قضاؤه): فيه اشكال وفيما بعده منع.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»