تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى».
[1036] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى (1213) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (1214).
[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط (1215) قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو

(1213) (وان كان الأولى): بل المتعين.
(1214) (كما هو الأقوى): قد مر منعه.
(1215) (والأحوط): الأولى وكذا فيما بعده.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»