تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي (1216) وكان الاشتباه في التطبيق.
[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث (1217) الأصغر والأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[1043] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (1218) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم، ويجزئ (1219)، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان (1220)، يستحب

(1216) (الا إذا قصد الامر الفعلي الواقعي): بل حتى في هذا الفرض في الصورة الأولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحققه وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوما بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الأغسال الفعلية.
(1217) (لا ينقض بشئ من الحدث): ولكن تنقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها.
(1218) (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال.
(1219) (يصح التيمم ويجزئ): فيه اشكال بل منع.
(1220) (الثاني - أغسال ليالي شهر رمضان): الثابت استحبابه منها غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع =
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»