نبشه (1194) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصى (1195) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (1196) أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1197)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (1198) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو