تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
نبشه (1194) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصى (1195) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (1196) أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1197)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (1198) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو

(1194) (يجب نبشه): إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة تأذي المباشر برائحته، والا لم يجب على غير الغاصب، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته - ولم يكن هو الغاصب محل اشكال، والأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.
(1195) (لو أوصي): وكانت الوصية نافذة شرعا.
(1196) (جلد الميتة أو غير المأكول): جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختيارا مبني على الاحتياط.
(1197) (ففي جواز نبشه اشكال): والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
(1198) (بل يصلى على قبره): رجاء كما تقدم.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»