عرفات إلى مكة المعظمة.
[1026] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[1027] مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنيا، ففي الخبر: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة».
[1028] مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة».
[1029] مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر: «كان فيما ناجى الله به موسى - عليه السلام - ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه».
[1030] مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه، ففي الحديث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه»، وفي خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه».
فصل في الأغسال المندوبة وهي كثيرة، وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله، والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال: