تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا (1185) بقضاء الله، نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.
[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (1186) وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور (1187)، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطن، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
[1013] مسألة 3: لا يجوز اللطم (1188) والخدش وجز الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (1189)، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[1014] مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها (1190).
[1015] مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة

(1185) (ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا): في التقييد نظر.
(1186) (ما لم يتضمن الكذب): أو محرما آخر.
(1187) (ما لم يكن مشتملا على الويل والثبور): على الأحوط.
(1188) (لا يجوز اللطم): لا يبعد جوازه، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.
(1189) (على الأحوط): لا بأس بتركه.
(1190) (في خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»