تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
الورود.
[1008] مسألة 1: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن (1182) تؤخر إلى ليلة الدفن.
[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[1010] مسألة 3: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض

= الميت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرف فيه بمثل الاكل والشرب وأداء الدين واما كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحل كلام وان كان الأظهر الكفاية لما هو المختار وفاقا للماتن من ان حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كل منهما في ملك مالك الآخر وان كان هذا هو مقتضى اطلاقه.
(1182) (فصلاة ليلة الدفن): بالكيفية الأولى واما الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول ليلة بعد الموت.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»