الورود.
[1008] مسألة 1: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن (1182) تؤخر إلى ليلة الدفن.
[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[1010] مسألة 3: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض