تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله».
السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي - على رواية - ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان». وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون)، والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها (1180)، وإن علم برضاه (1181) أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد

(1180) (تصدق بها عن صاحبها): مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط.
(1181) (وان علم برضاه): اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها إلى =
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»