تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠
الترافع إليه، ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (45) وإن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[44] مسألة 44: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة (46) بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
[45] مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[46] مسألة 46: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد (47) عليه، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[47] مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط (48) تبعيض التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر.
[48] مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه (49)، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.

(45) (والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام): إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في كريق الوصول اليه في هذه الصورة.
(46) (تثبت العدالة): مر حكمه في المسألة (23).
(47) (يشكل جواز الاعتماد): لا إشكال فيه.
(48) (فالأحوط): بل الأقوى مع العلم بالمخالفة - على ما مر - ويجري هذا فيما بعده.
(49) (اعلام من تعلم منه): إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته =
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»