[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40] مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو (41)، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41] مسألة 41: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (42) أم لا بنى على الصحة.
[42] مسألة 42: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط (43) أم لا وجب عليه الفحص.
[43] مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى (44) يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز