تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨
[36] مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد (38)، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37] مسألة 37: إذا قلد من ليس (39) له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (40) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما.

= يصح تقليده الا إذا كان هو الأفضل، وإذا انتفى القيد الثاني - بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقا على كونه زيدا - لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى.
(38) (اخبار عدل واحد): فيه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.
(39) (إذا قلد من ليس): قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها.
(40) (ولم يمكن التعيين): الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز، كما لا محل له فيما إذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما والا تعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الاخر.
واما في غير الموردين فالا حوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا وان كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة - كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»