[36] مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد (38)، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37] مسألة 37: إذا قلد من ليس (39) له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (40) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما.