الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤٦
وثالثها:
انتفاء الحجر، فلا يصح من السفيه إلا أن يأذن الولي، ولا من المفلس إلا بإذن الغرماء، ويصح من المريض إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث لأنه معاملة على ماله بماله، ولو برأ لزم مطلقا، ومن المكاتب مع الغبطة.
أما القن فلا تصح كتابة رقيته إذا قلنا بملكه إلا بإذن السيد، ومن المرتد عن ملة بإذن الحاكم لا بدونه في الأصح، ويحتمل المراعاة بإسلامه.
ورابعها:
الاختيار، فلا يقع من المكره إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه، ولو ظهرت دلالة الاختيار وقع كمخالفة المكره فيما عين.
وخامسها:
تكليف العبد، فلا يقع على الصبي والمجنون، وتخيل قبول المولى لهما أو الحاكم أو الأب والجد بعيد.
وسادسها:
إسلامه، لعدم الخير في الكافر إن فسرناه بالدين أو بالأمانة ولأن في عتقه تسليطا على المسلمين، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا وهو اختيار المرتضى والشيخ، وقيل: يجوز كعتقه أو كتغليب المعاوضة.
أما المرتد فإن كان عن فطرة لم يصح، وإن كان عن ملة جوزه الشيخ لأن له أهلية المعاوضة وهو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى لعدم إقراره على ردته، ولو كانا كافرين فالجواز أولى.
وسابعها:
استيعاب الجميع، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط للزوم التناقض في السعي سواء كان باقية له أم لغيره ولا تسري الكتابة، نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ ويغرم السيد قيمة النصيب ولا يرجع به على العبد، وفي الخلاف جوز كتابة البعض وهو الأقوى، وأولى منه لو كان بعضه حرا.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»