الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٨٤
الرابع: في الكتابة:
وهي قسمان: مطلقة ومشروطة.
فالمطلقة: أن يقول لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، أما في نجم واحد أو نجوم متعددة، فيقول " قبلت ". وقيل: يفتقر إلى قول:
فإذا أديت فأنت حر، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز، ويفكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز.
فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، وإن مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى، وإن تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية، ولورثته بقدر الباقي، ويؤدون منه ما بقي من مال الكتابة. ولو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد ويرث بقدر نصيب الحرية.
ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر نصيب الحرية، وكذا لو وجب عليه حد، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية.
وأما المشروطة: فإن يقول بعد ذلك، فإن عجزت فأنت رد في الرق، وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه، فإن عجز - وحده أن يؤخر نجما عن وقته - رد في الرق، ويستحب للمولى الصبر عليه.
ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه، ويكره أن يتجاوز به القيمة.
وإذا مات المشروط بطلت الكتابة، وكان ماله وأولاده لمولاه، وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء.
ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر، وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 382 383 384 385 386 388 389 390 ... » »»