الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٨٣
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف.
والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه، ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
ولو أعتق الحبلى فالوجه عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية.
وعمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به والإقعاد أسباب في العتق، وكذا إسلام العبد وخروجه قبل مواليه.
ولو مات ذو المال وله مملوك وارث لا غير اشترى من مولاه وأعتق وأعطي الباقي.
الثالث: التدبير:
وهو أن يقول: أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي، من الكامل القاصد، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا.
ولو رجع في تدبير الأم قيل: لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد، والأقرب أن رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد، ولو رجع في تدبيرها صح الرجوع.
وولد المدبر من مملوكه مدبر، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، وينعتقون من الثلث، فإن عجز استسعوا.
وإباق المدبر إبطال للتدبير.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 382 383 384 385 386 388 389 ... » »»