الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٨٢
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول:
الأول: في الرق:
يختص الرق بأهل الحرب أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط، ويحكم على المقر بالرقية مختارا، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، ولا الرجل بالمحارم بالنسب من النساء، ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.
الثاني: في العتق:
والصريح " أنت حر "، وفي لفظ العتق إشكال، ولا يقع بغيرهما، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع مشروطا ولا في يمين، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.
وشرطه: تكليف المعتق والاختيار والقصد والقربة وإسلام العبد، ويكره المخالف، ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح.
ويستحب أن يعتق من مضى في ملكه سبع سنين.
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 382 383 384 385 386 388 ... » »»