الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤١
شهرين متتابعين إن كان حرا وعلى العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: إفطار رمضان، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، وخلف نذر غيره كاليمين، وكذا العهد، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الجمع: في قتل المؤمن ظلما عمدا، وفي إفطار نهار رمضان بالمحرم، وهي: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام وخالف وجبت كفارة الظهار على رأي، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم ولا كفارة، وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان وقيل: الظهار وقيل: تأثم ولا كفارة، ولو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع من دقيق، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائما، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، والوجه استحباب الثلاثة.
الباب الثاني: في خصالها:
والنظر في ثلاثة:
الأول: في العتق:
ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان الشراء، ويشترط إسلام العبد أو حكمه، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين وإن أسلم، ويفرق بينه وبين أبويه، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ، ويشترط في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره، ولا يتبع المسبي السابي في
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 147 ... » »»