الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٩٠
فصل [فيما يكره فيه الصلاة] تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا:
الثياب السود إلا العمامة، والخف، ويكره أيضا الإحرام فيها. وقال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر، والمشبع، والمذهب والموشح، والمموه، والملحم بالحرير والذهب، والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر، والثوب الواحد.
والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا، والصحيح أنه لا يجوز، وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر في الثاني من النهاية والأول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي، وهو اختيار الفقيه محمد بن إدريس.
والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز.
والحرير المحض للنساء، والعمامة بغير حنك، والثوب المؤتزر به فوق القميص، والثياب المنقوشة بالتماثيل، والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض، والثوب المشتمل به اشتمال الصماء وثوب الحائض إذا كانت متهمة، وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة.
وكلما لا ينم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة، وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الإنسان أو معه وفيه نجاسة.
والخلاخل إذا كان لها صوت، والأسورة كذلك، واللثام إذا لم يمنع من القراءة، فإن منع كانت الصلاة فيها غير جائزة، وروي خبر: أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس.
والخاتم إذا كان فيه صورة، والنقاب للمرأة، والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب. وقال الشيخ المفيد: لا يجوز، وقال الشيخ في التهذيب: ذكر
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 487 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»